عن هذه الرتبة الخطيرة، وهو أدب رفيع قلَّما يتحلَّى به الناس، خاصة في أيامنا هذه، وفي هذا يقول في كتاب الطهارة، باب معرفة أنواع النجاسات، في مسألة نجاسة البول، بعد أن استعرض مذاهب الأئمة وحججهم واستدلالاتهم في هذه المسألة:
(ولولا أنَّه لا يجوز إحداث قول لم يتقدّم إِليه أحد في المشهور، وإِن كانت مسألة فيها خلاف لقيل: ...) ثمَّ يورد رأيه في المسألة بعد هذا الاعتذار الخجول أمام الأئمة الكبار.
[مصطلحات ابن رشد في كتابه]
كثيرًا ما يشير ابن رشد في كتابه إلى مصطلحات اتخذها لنفسه، ونبه القارئ إليها في مواضع متفرقة، نذكر منها:
١ - قال في الباب الثاني من أبواب الغسل، المسألة الأولى: في الغسل من التقاء الختانين: "ومتى قلت: ثابت -للحديث- فإنما أعني ما أخرجه البخاري أو مسلم، أو ما اجتمعا عليه).
٢ - وقال في كتاب التيمم، الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة، المسألة الثالثة: في عدد ضربات التيمم: (إذا قلت: الجمهور، فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم، أعني مالكًا والشافعيُّ وأبا حنيفة).
٣ - وقال في الباب الثاني من أبواب الوضوء، في مسألة غسل الوجه:(مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل) فهو يسمّي الأحاديث: آثار وقد درج على ذلك في كتابه كلّه.