للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رد السلام في الصلاة]

عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلُّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإِذنهم، ولا يخص نفسه بالدعاء دونهم فإِن فعل فقد خانهم. هكذا رواه أبو داود من طريق أحمد بن علي عن ثور.

ورواه البيهقي من طريق منصور، عن ثور بلفظ، لا يحل لرجل أو لامرئ أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ أن ينظر في قعر بيت فإِن نظر فقد دمر أو قال فقد دخل، قال البيهقي، وقوله دمر يعني دخل بغير إذنهم.

والقول الثالث: رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي كلهم من رواية معاوية بن صالح عن السفر بن نُسير، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي أمامة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. هكذا ذكره ابن ماجه مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>