للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني: في صحة النكاح]

مرفوعًا العينان زناهما النظر الحديث.

وأما الوجه والكفان في تفسير الآية، فرواه البيهقي في سننه (من طريق عطاء ابن أبي رباح عن عائشة، ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. ثم قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان. قال: وروينا معناه عن عطاء وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي. ثم أخرج من طريق أبي داود ومن طريق غيره ثم من حديث خالد بن دُرَيْك عن عائشة: "أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب شامية رقاق، فاعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا، وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه" قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة. قال البيهقي: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة -رضي الله عنهم- في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويًا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>