للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم]

تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ ارْدُد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه" لفظه أبي داود، وهو عند الباقين أطول من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>