للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع]

١٣٤٠ - قوله: لأنه الدين بالدين المنهي عنه.

الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقرَّه الذهبي

<<  <  ج: ص:  >  >>