للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحيوان المأمور بقتله في الحرم]

حرَّمها البتة. وعند البيهقي "فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها البتَّة لأنها كانت تأكل العَذِرة".

١١٩٢ - قوله: (وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر).

تقدم قبل حديث، وفي الباب عن غيره، وأشهرها حديث أسماء في الصحيحين وغيرهما قالت: "ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا ونحن بالمدينة

<<  <  ج: ص:  >  >>