للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عياش ثنا موسى بن عقبة عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده مرفوعًا: "إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع أو يترادان البيع" ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه أيضًا، لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال: "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري" رواه الدارقطني، والحسن بن عمارة متروك ساقط. ورواه أحمد عن ابن مهدي ثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد الله بدون ذكر عبد الرحمن بينهما.

الطريق الثاني من رواية إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله به، لكنه قال: "والمبيع مستهلك" رواه الدارقطني، إلَّا أن فيه من لا يعرف.

فصل: وأما التحالف الذي أنكره ابن حزم فالقول فيه كما قال، فإنه لا يوجد في حديث، وإنما يذكره الفقهاء وليس الحنفية والمالكية فقط، بل وكذلك الشافعية، فقد نقل الحافظ عن الرافعي وأقره أنه قال في "التذنيب": (لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه) قال الحافظ: (وكأنه عنى الغزالي، فإنه ذكرها في الوسيط وهو تبع إمامه في الأساليب).

اللفظ الثالث عن ابن مسعود قال: "حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي في مثل هذا، فأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>