ورواه ابن عدي، والبيهقي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: من علم أن الليل يأويه إلى أهله فليشهد الجمعة.
وقال البيهقي: تفرد به معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد وقد قال أحمد بن حنبل: معارك لا أعرفه، وعبد الله بن سعيد هو أبو عباد منكر الحديث متروك.
قلت: ومعارك بن عباد مثله. قال أبو زرعة، واهي الحديث.
وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة. وقال البخاري: لم يصح حديثه وضعفه آخرون.
وفي الباب عن عائشة، أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" من طريق أبي نعيم، حدثنا جعفر بن معبد، ثنا عبيد بن الحسن، ثنا العباس بن يزيد المعروف بعباسويه، ثنا أبو عامر: يعني العقدي، ثنا عبد الواحد بن ميمون، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجُمُعَةُ على من آواه الليل عبد الواحد بن ميمون ساقط متروك، وقد رواه مرة أخرى بلفظ: الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة، وكلاهما كذب إن شاء الله.
قال الديلمي: ورواه لوين في "جزئه" المشهور، عن محمد بن جابر عن أيوب عن أنس من قوله.
قلت: الذي عندي في "جزء لوين" خلاف هذا، والديلمي قليل التحقيق.
قال لوين: حدثنا محمد بن جابر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجمعة واجبة على من آواه الليل.