للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٠ - حديث أبي سعيد: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم في صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتين وَهُوَ جَالسٌ قَبْلَ التَسْلِيم"، الحديث.

أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والدارقطني، والبيهقي، وجماعة من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وله عندهم ألفاظ منها عند مسلم: "إِذَا شَكَّ أحدُكُم في صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّك وَلْيَبْنِ عَلى ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم. فإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وإن كَانَ صَلَّى إتمامًا لأَرْبَع كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>