للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقد رواه البيهقي، من طريق ابن نمير، عن الأعمش به موقوفًا مثله، ثم قال: (هذا صحيح من حديث عبد الله بن مسعود من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن زكريا ابن أبي الحواجب الكوفي، عن الأعمش وهو ضعيف، وروايته تخالف رواية الجماعة عن الأعمش).

قلت: منهم سفيان، وشجاع بن الوليد خرج روايتهما الطحاوي في "معاني الآثار" ثم أخرج عن أبي العالية قال: علمنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، أن الوتر مثل صلاة المغرب غير إنا نقرأ في الثالثة، فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار.

* * *

٥٦٦ - قوله (وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يوتر قط إلا في أثر شفع).

قلت: هذا مأخوذ من استقراء أحاديث وتره - صلى الله عليه وسلم - لكنه معارض بقوله - صلى الله عليه وسلم - "ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل". كما مر قريبًا في حديث أبي أيوب الأنصاري:

<<  <  ج: ص:  >  >>