٥٨٨ - حديث:"قَضَائِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرَكْعَتَي الفَجْرِ بَعْدَ طُلوعِ الشَّمسِ حِيْنَ نَامَ عنِ الصَّلَاةِ".
وتقدم قريبًا أيضًا. وفي الباب حديث من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه الترمذي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من حديث عمرو بن عاصم، ثنا همام، عن قتادة، عن النضر، عن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر ليصلِّهما إذا طلعت الشمس"، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين. وقال البيهقي:(تفرد به عمرو بن عاصم، وهو ثقة) وكذا قال الترمذي: (لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم الكلابي قال: والمعروف من حديث قتادة بهذا الإِسناد: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح").