للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتادة، واللفظ المذكور للبخاري؛ وللجميع، إذَا دَخَلَ أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.

* * *

٥٩٥ - حديث: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَي الصُّبْحِ".

أحمد، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم من حديث ابن عمر مرفوعًا: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر"، وفي سنده مقال لكن له طرق أخرى عن ابن عمر يرتقي بمجموعها إلى الثابت المقبول مع شاهده، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص. بلفظه: لا صلاة بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>