٦٣٠ - قوله:(فَذَهَبَ مالِك إلى ما رَوَاهُ عن ابن عمر قَال: شَهِدْتُ الأَضْحَى والفِطْر مَعَ أبي هُرَيْرَة فَكَبَّر فِي الأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ، وفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِراءَةِ ثُمَّ قَالَ. وَقَدْ خَرَّجَ أبو داود، مَعَنَى أبي هُريْرَة مَرْفُوعًا، عَنْ عَائِشَة وَعَنْ عَمْرُو بن العاص).
قلت: أمَّا حديث عائشة فرواه ابن لهيعة واختلف عليه فيه على أقوال الأول: عنه، عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبعًا في الركعة الأولى، وخمسًا في الثانية سوى تكبيرتي الركوع، رواه أحمد، عن يحيى بن إسحاق، وأبو داود، والطحاوي، والدارقطني والبيهقي، كلهم من طريق ابن وهب، والطحاوي أيضًا من طريق أسد بن موسى،