للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار، ثم قال الحاكم: وقد روى في الباب: عن جابر بن عبد الله وغيره. فأمَّا من فعل عمر، وعلي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، ثم أخرجه عن جميعهم وكذلك أخرجه البيهقي.

* * *

٦٣٨ - قوله: (وأجمعوا على أنهُ يُسْتَحَبُّ أنْ يَفْطِرَ في عِيْدِ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إلى المُصَلَّى، وألَّا بفطِرَ يَوْمَ الأضْحَى إلَّا بعد الانصِرَافِ مِنَ الصَّلاةِ، وإنه يُسْتَحبُّ أنْ يَرْجِعَ على غير الطريق التي مَشَى عَلَيْهَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ من فِعْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -).

قلت: أما الفطر قبل الغدو إلى المصلي فأخرجه أحمد، والترمذي، وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>