للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، من حديث محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له يا علي: ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة اذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤًا؛ قال الحاكم: (غريب صحيح)، وأقره الذهبي. وقال الترمذي: (غييب ما أرى إسناده متصلًا) أي لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه وقد أثبته أبو حاتم.

وروى أبو داود، والبيهقي، وجماعة من أصحاب كتب الصحابة من حديث حصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه فإِنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.

وروى ابن مردك في "فوائده"، من طريق الحسن بن عرفة، ثنا الحكم بن ظهير، عن ليث عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من مات غدوة فلا يقيلن إلا في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره، ومن هذا الوجه رواه الطبراني في "الكبير" والحكم بن ظهير متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>