للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفضل صلاة الجمعة على صلاة الفذ، أو كفضل صلاة الرجل جماعة على صلاته فذًا؛ إِلا أنه وقع عند الطحاوي من وجه آخر كلفظ: المكتوبة على التطوع، وهو موقوف له حكم الرفع وسنده لا بأس به إِلا أن الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح كما قال البيهقي.

* * *

٦٧٠ - حديث ابن مسعود قال: سَألْنَا رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المَسِيْرِ على الجَنَازَةِ فقال: "الجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ ولَيْسَتْ بِتَابِعَة وَلَيْسَ مَعَهَا من يُقَدِّمُهَا".

أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، كلهم من

<<  <  ج: ص:  >  >>