ابن الجوزي في التحقيق من حديث عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزُّبير عن جابر به، ثمّ قال: قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحدًا طعن فيه. قالوا: الصواب موقوف. قلنا: الراوي قد يسند وقد يعي. وأمّا البيهقي فأنكر الحديث، وقال في المعرفة: وما يروى عن عافية بن أيوب عن الليث فذكره فباطل لا أصل له إنّما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتجّ به مرفوعًا كان مغرّرًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذّابين. وهذا إسراف من البيهقي؛ فإِنّ عافية لم يثبت عنه ما يدلّ على ضعفه فضلًا عن كذبه، وكونه رفع هذا الموقوف الواحد لا يدلّ على ضعفه؛ فكبار الثقات الحفّاظ رفعوا موقوفات ووقفوا مرفوعات فما أوجب ذلك ضعفهم، وقد يكون هو المصيب في الرّفع دون من أوقف الحديث عن جابر. ويؤيّده أن الحليّ إمّا ذهبٌ وإِمّا فضّةٌ والزكاة فيهما معلومة بالضرورة، فلولا إخراج الشّارع للحليّ من حكم الذّهب والفضّة لما أمكن لجابر أن يخصّص الحليّ من رأيه. وذلك يدلّ على أن الحديثَ عنه مرفوع وأنّ وقفه إنّما هو اختصار وقد قال الحافظ المنذري في عافية: لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه. وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنّه قال فيه: ليس به بأس؛ فهذا توثيق لعافية، وأمّا كونه مجهولًا فقد ذكر ابن ماكولا في الإِكمال أنّه روى عن حيوة بن شريح وسعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس والليث بن سعد وغيرهم. وروى عنه إبراهيم بن أيوب وبحر بن نصر صاحب ابن وهب. وبهذا ترتفع جهالة عينه أيضًا. أمّا الموقوف عن جابر فأخرجه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزّبير عن جابر قال:"لا زكاة في الحليّ" قلت: إنّه يكون فيه ألف دينار. قال: يُعارُ ويُلْبَس. ورواه الشافعي