حديث حمّاد بن سلمة قال:"قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمَّد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابًا أخبرَ أنّه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه لجدّه فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإِبل فذكر الحديث إلى أن قال: فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أوّل فريضة الإِبل، وما كان أقلّ من خمس وعشرين ففيه الغنم في كلّ خمس ذودٍ شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم". الحديث. وهي رواية باطلة جزمًا؛ لأنّ كتاب عمرو بن حزم معروفٌ ونسخته مذكورةٌ بالنص في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما موصولة برواية الثقات ليس فيها هذه الزيادة ومن المستحيل أن يكون كتاب واحد كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - مرةً واحدة ثمّ بعث به إلى أهله تختلف نُسَخُهُ بالزيادة والنقصان بل بالمخالفة والمعارضة ثمّ يكون الكلّ صحيحًا، بل لابد أن يكون الصحيح واحدًا من القولين. ولمّا كان هذا القول مخالفًا لرواية الأكثرين من الحفاظ مع ما فيه من الخلل كان هو الباطل وغيره هو الصحيح، وقد أجاد البيهقي في تعليل هذه الرواية فقال في السنن: "وأمّا الأثر الذي رواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل قال: قال حمّاد: قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم .. الخ، فهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع وكذلك حماد بن سلمة وهما وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ لا يحتجّون بما يخالف فيه، ويتجنّبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله. وهذا