للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زرارة ثنا عمير بن عمار الهمداني ثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون" قال الدارقطني: ورفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف. ثم أخرجه من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقه الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه. وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر عن الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون" ورواه البيهقي من طريقه ثم أخرجه من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي به. وهو منقطع ورواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن همام، حدثني علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جده عن آبائه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون. قال الزيلعي في نصب الراية: وهو مرسل فإِن جد عليّ بن موسى هو جعفر الصادق وهو لم يدرك الصحابة. وهذه غفلة من الزيلعي فإنه قال: عن آبائه يعني مسلسلًا عن أبيه محمَّد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي -عليهم السلام- كما هو الشأن في هذا الإسناد وأيضًا فإنه عزاه للدارقطني ثم البيهقي والواقع أن البيهقي ذكره ولم يخرجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>