للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلحة عن عمّه عن ميمونة عن النّبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف: ثنا يعقوب بن عبد الله بن أبي مخلد ثنا أبو منصور ثنا عمر بن قيس به. وهذا يدلّ على كذبه.

٨٨٦ - قوله في مواقيت الإِحرام: (أمّا لأهل المدينة فذو الحُلَيْفَة وأمّا لأهل الشّام فالجُحْفَةُ ولأهل نجدٍ قَرَن ولأهل اليمن يَلَمْلَم؛ لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر وغيره).

قلت: وهو كذلك فقد اتّفقا على حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يهلُّ أهل المدينة من ذي الحُلَيفة، ويهلُّ أهل الشام من الجُحْفَةَ، ويهلّ أهل نجد من قَرَن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ومهلّ أهل اليمن من يلملم". واتّفقا أيضًا على حديث ابن عباس قال: "وقّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل

<<  <  ج: ص:  >  >>