للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٣ - قوله: (إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح أكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكفار عام الحديبية) ثم قال ابن رشد بعد ذلك بقليل: (وقد اختلف في هذه المدة، فقيل كانت أربع سنين وقيل ثلاثًا وقيل عشر سنين).

قلت أما صلح الحديبية فمشهور في كتب السنة والسير، وهو في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة وغيره. وأما مدته: فقال البيهقي في السنن باب ما جاء في مدة الهدنة: قال الشافعي -رحمه الله- وكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين. ثم أخرج عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهريّ عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في قصة الحديبية إلى أن قال: "فخرج سهيل بن عمرو من عندهم فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقبلًا قال: "قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل" فلما انتهى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرى بينهما القول حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم من بعض وأن يرجع عنهم عامهم ذلك الحديث قال البيهقي وروى عاصم بن عمر بن حفص العمري وهو ضعيف جدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>