الحديث إلى أن قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهمًا. قال الحاكم: هذا حديث كبير صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأما أبو داود فقال: حديث أبي معاوية أصح يعني حديثه الذي أخرجه قبل هذا من حديث أبي عمرة عن أبيه قال: "أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منّا سهمًا وأعطى الفرس سهمين قال أبو داود هذا أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس: وكانوا مائتي فارس. وقال البيهقي في الجواب عن هذا الحديث: قال الشافعي في القديم مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله يعني عن نافع عن ابن عمر وهو الحديث السابق" ولم نر له خبرًا مثله يعارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. قال البيهقي والرواية في قسم خيبر متعارضة فإِنها قسمت على أهل الحديبية وأهل الحديبية كانوا في أكثر الروايات ألفًا وأربعمائة وأطال في ذلك. وقد تعقب الشافعي على قوله في مجمع بن يعقوب أنه غير معروف بأنه معروف روى عنه جماعة ووثقه جماعة ولذا قال ابن القطان: علة الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع