للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس به، وزاد في المتن ذكر العبد ولفظه: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عبد وبعير أحرزهما العدو، ظفر بهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة" رواه أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ومن عرف سيرة الحسن جزم بكذبه.

١٠٧٦ - حديث: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم".

تقدم في أول كتاب الزكاة في حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله

<<  <  ج: ص:  >  >>