وائل عن مسروق عن معاذ وقد طعن في الحديث بعضهم من جهة أخرى وهي الانقطاع بين مسروق ومعاذ، فقال المارديني في الجوهر النقي: ذكر ابن حزم أن مسروقًا لم يسمع من معاذ ولم يلقه وكذا ذكر عبد الحق عن ابن عبد البر. وغفل المارديني عن كون ابن حزم رجع عن ذلك في آخر كلامه في زكاة البقر فقال: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذًا، وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك ولأنه عن عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقلًا عن الكافة عن معاذ بلا شك، فوجب القول به. على أن الحافظ وإن لم يقف على كلام ابن حزم الأخير أيضًا إلا أنه نظر فيه فقال في التلخيص: وأعله ابن حزم بالانقطاع وأن مسروقًا لم يلق معاذًا. وفيه نظر.
فائدة: ورد في بعض طرق هذا الحديث زيادة "وحالمة" فقال عبد الرزاق في