للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في إسناده قيل وانقطاع أيضًا إلا أن ذلك لا يضر، وقد خرَّج له الحاكم شواهد سيأتي بعضها.

١١١٨ - قوله: (فإِنَّهُ وَرَدَ في هَذَا البابِ من الأحَادِيثِ الحسَان حَدِيثَانِ فتَعَارِضَانِ، فذكر النسائي عن أبي بردة أنَّهُ قال: يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ ولا تُحرِّمهُ على غيرك).

هذا غلط فاحش فليس الحديث لأبي بردة، بل هو للبراء بن عازب وليس فيه: قلت يا رسول الله، بل فيه: قلت فقط، وقد بينَّا في الذي قبله أن قائل قلت هو عبيد بن فيروز والمجيب بقوله ما كرهته فدعه هو البَراءُ بن عازب لا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النَّسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، ثنا خالد، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال: قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحي قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويدي أقصر من يده فقال: أربع لا يَحُزْنَ العوراء البيَّنُ عِورُهَا، والمريضة البيَّن مرضها، والعرجاء البين ظَلْعُها، والكسيرة التي لا تنقي؛ قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السِّن نقص، قال: ما كرهته فدعه ولا تحرِّمه على أحد، ثم أخرجه من طريق

<<  <  ج: ص:  >  >>