في ذكاتها إذا كان قد تمّ خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمّه ذُبح حتى يخْرُج الدّم من جوفه". ومالك قد عرف عنه أنه يوقف المرفوع، فكم حديث في الصّحيحين مرفوعًا رواه مالك موقوفًا. وعلى فرض أنّه موقوف فهو مرفوع معنىً لأنَّ هذا على خلاف الأصل ولا يمكن أن يقال من قِبَل الرأي لأنّ الرأي لا يعطي أن ذكاة الأصل تنوب عن ذكاة الفرع لاسيّما إذا أشعر وتمّ خلقه فإِنّه حينئذٍ يكون حيوانًا آخر له حكم نفسه، فلولا أنّ هذا توقيف من الشرع ما قاله أحدٌ عن رأيه.
وحديث أبي هريرة رواه حمزة بن يوسف السّهمي في تاريخ جرجان والحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جدّه عن أبي هريرة به، وقال الحاكم: صحيع الإِسناد، وتعقبه الذهبي بأنّ عبد الله بن سعيد هالك وله طريق آخر عند الدارقطني من جهة عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة به وعمر بن قيس المكي ضعيف، وقد أورده الذهبي في ترجمته وقال: إنّه منكر لكنه قال: عن طاوس عن ابن عباس.
وحديث كعب بن مالك رواه الطبراني في الكبير من جهة إسماعيل بن مسلم المكّي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. وإِسماعيل بن مسلم ضعيف. وقد رواه سفيان عن الزهريّ عن ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمّه. وهذا سند صحيح وله حكم الرّفع كما قدّمناه.
وحديث أبي ليلى رواه الطبراني في الأوسط من جهة حليس بن محمد