للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: حديث إبراهيم بن طهمان رواه أبو داود في المراسيل من جهة ابن المبارك عن إبراهيم به، وحديث حمزة النصيبي رواه ابن عدي في الضعفاء من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن حمزة المذكور عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الخفاش والخطاف فإِنهما كان يطفيان النار عن بيت المقدس حين احترق". ومن الغريب أن الرافعي ذكر في الشرح الكبير حديث نهى عن قتل الخفاش فلم يعرف الحافظ الذين خرجوه له سندًا ولا مخرجًا وخاتمتهم الحافظ فإِنه قال في التلخيص: (لم أجده مرفوعًا، لكن روى البيهقي من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت: كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها، والوطواط تطفيها بأجنحتها، قال البيهقي: هذا موقوف صحيح، قال الحافظ: وحكمه الرفع، لأنه يقال بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن يأخذ عن أهل الكتاب، وقد روى البيهقي أيضًا من رواية زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقتلوا الضفادع فإِن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش، فإِنه لمّا خُرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم، فهو وإن كان سنده صحيحًا، لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإِسرائيليات).أ. هـ. وورد ذكر الخطاطيف أيضًا في حديث مرفوع أخرجه الأزدي وابن حبان في الضعفاء من حديث عمرو بن جميع عن

<<  <  ج: ص:  >  >>