للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بريدة عن أبيه أبو سنان ضرارًا ابن مرة، وزبيد اليامي عن محارب بن دثار، وسماك بن حرب، والمغيرة بن سبيع، وعلقمة بن مرثد، والزبير بن عدي، وعطاء الخرساني، وسلمة بن كهيل عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهيتكم عن زيارة القبور: فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مسكرًا" وفي حديث بعضهم: "واجتنبوا كل مسكر، ولم يقل أحد منهم: ولا تسكروا، فقد بان وهم حديث أبي الأحوص، ومن اتفاق هؤلاء المسمين على ما ذكرنا من خلافه، قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي الأحوص خطأ في الإسناد، والكلام، فأما الإِسناد، فإِن شريكًا وأيوب ومحمدًا ابني جابر رووه عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما رواه الناس: "فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا" قال أبو زرعة: كذا أقول، وهذا خطأ، والصحيح حديث ابن بريدة عن أبيه).

١٢٠١ - قوله: (ورووا عن ابن مسعود أنه قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم، ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم).

لم أره بهذا اللفظ. وعند ابن ماجه والطحاوي وابن حبان عنه قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني نهيتكم عن نَبيذ الأَوعيَةِ ألا وإنَّ وعاءً لا يُحَرِّمُ شيئًا. وكل مُسْكِرٍ حَرَامٌ" فإن كان المراد من النبيذ في الآثر الذي ذكره ابن رشد الانتباذ فهذا معناه، وهو الواقع إن شاء الله، وإن كان المراد المشروب نفسه فهو غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>