للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطني، وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند.

وحديث علي رواه ابن عدي وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري في مسند أبي حنيفة من طريق أحمد بن عبد الله اللجلاج عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين. من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل" قال ابن عدي: لم يحدث به إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهو باطل، قلت: له طريقان آخران عن علي فأخرجه الخطيب في التاريخ من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي مرفوعًا "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" والحسين ضعيف. وأخرجه أيضًا: (من طريق الدارقطني أنبأنا محمد بن مخلد أنبأنا محمد بن الحسين البندار أبو جعفر أنبأنا أبو الربيع أنبأنا عباد بن العوام ثنا الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي مرفوعًا "لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود". قال الدارقطني هكذا حدثناه ابن مخلد مرفوعًا. قال الخطيب: رواه معلى بن منصور عن عباد بن العوام موقوفًا عن قول عليّ وكذلك رواه أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون عن حجاج موقوفًا). قلت: وقد رواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا بدون ذكر الشاهدين أخرجه أبو عمرو إسماعيل بن نجيد في جزئه ثنا عيسى بن محمد بن عيسى المروزي ثنا شبيب بن الفضل أبو عبد الرحمن ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن قيس بن الربيع به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا نكاح إلّا بوليّ" وقال حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان ثنا أحمد بن أبي عمران الوكيل ثنا محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>