للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السباع، وأن توطأ السبايا حتى يضعن". ورواه الدارقطني من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض". وكذلك رواه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ. ورواه فيه أيضًا من وجه آخر بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم، وعن أن توطأ النساء يضعن ما في بطونهن إذا كن حبالى" ورواه أحمد والطبراني في الكبير من وجه آخر بلفظ: "ليس منا من وطئ حبلى".

وحديث أبي هريرة رواه الطبراني في الصغير من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع" ورواه أحمد من وجه آخر عنه بلفظ: "لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره".

وحديث العرباض بن سارية رواه الترمذي من طريق أبي عاصم النبيل عن

<<  <  ج: ص:  >  >>