١٢٧٩ - حديث أنس:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا"، قال ابن رشد: خرجه أبو داود.
قلت هذا وهم فإن الحديث لا يوجد بهذا اللفظ والنسبة إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا عند أبي داود ولا عند غيره والحديث خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والطحاوي وابن الجارود والبيهقي من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقَسَم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قَسَم، قال أبو قِلابة ولو شِئتُ لقلتُ إنَّ أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" لفظ البخاري، ولفظ مسلم وأبي داود عن أبي قِلابة عن أنس قال:"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا. ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك" وعند مسلم: قال خالد: ولو قلت إنه رفعه الخ. وكذا وقع عند بعضهم نسبة ذلك القول إلى خالد، وعند