الشغار قال نافع والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق؛ وروى مسلم، من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا شغار في الإسلام.
وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وأنس، ومعاوية، وعمران بن حصين، وأبي ريحانة، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسمرة بن جندب، ووائل بن حجر، وابن عباس.
فحديث أبي هريرة: رواه أحمد، ومسلم، والنَّسائي، وابن ماجه، والبيهقي، قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ولفظ النَّسائي نهى عن الشغار قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته ولم يذكر ابن ماجه التفسير.