للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكُفْرَ في الإسْلامِ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أتَرديْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالت: نَعَمْ، قالَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقْبَل الحَديقَة وَطَلِّقْها طَلْقَةً واحِدةً" قال ابن رشد: خرَّجه بهذا اللفظ البخاري، وأبو داود، والنَّسائي، وهو حديث متفق على صحته.

قلت: إن أراد بالاتفاق على صحته أن مسلمًا خرجه أيضًا كما هو المعروف بين أهل الحديث وكما هو اصطلاحه أيضًا فلا، فإن مسلمًا لم يخرجه، ثم إنه عزاه لأبي داود بهذا اللفظ وليس هو عنده به ولا فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "طلقها تطليقة" كما هو عند البخاري، بل لفظه عند أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس: "أن امرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>