للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: نعم لكن ليس فيه ذكر السؤال، بل عندهما من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول، في الحرام: يمين يُكفِّرها، وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، وفي لفظ لمسلم، عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس قال: "إذا حرَّم الرجل عليه امرأته فهي يمين يُكفِّرها" الحديث. ولفظ البخاري: "إذا حرَّم امرأته ليس بشيء، قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} " وعند النَّسائي والبيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: كذبْتَ ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، عليك أغْلظ الكفَّارة، عِتْق رقبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>