قلت هو كذلك رواه من طريق حجّاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر، وقال:(حديث حسن). ومن طريق حجّاج أيضًا أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن. ورواه الطحاوي في معاني الآثار من وجه آخر من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير، ولفظه عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان، اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة".
وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر وابن عباس.
فحديث جابر بن سمرة رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، قال حدثني أبو إبراهيم الترجماني هو إسماعيل بن إبراهيم ثنا أبو عمر المقري عن سماك عن جابر بن سمرة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر من رواية داود بن مهران عن محمد بن الفضل بن عطية عن سماك به.
وحديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير من طريق محمد بن دينار الطَّاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر به مثل الذي قبله. ومحمد بن دينار