للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدارقطني ولا غيره فيما علمنا سند رواية الضحاك لينظر فيه، ولو سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم لأنه زاد عليهم وهو إمام جليل، وزيادة الثقة مقبولة، كيف وفي رواية عمران بن أبي أنس التي ذكرناها ما يقوي حديثه وتبين أنه لم ينفرد به، ويظهر من هذا كله أن الحديث قد اضطرب اضطرابًا شديدًا في سنده ومتنه، وزيد مع الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف، كذا قال ابن حزم وغيره، وأخرج صاحب المستدرك هذا الحديث من طرق منها رواية يحيى ثم صحّحه ثم قال: لم يخرجه الشيخان لما خشيا من جهالة زيد، وفي تهذيب الآثار للطبري علل الخبر بأن زيدًا انفرد به وهو غير معروف في نقلة العلم) انتهى كلام ابن التركماني. وهو تطويل بتهويل وتمويه بتحويل، فإن أحدًا من العقلاء فضلًا عن أهل الحديث لا يقول بتقديم رواية الواحد على الجماعة خصوصًا وفي الجماعة مالك، وهو عكس القضية، وجعل رواية الواحد في مقابلة الجماعة التي فيها مالك مقدمة. وبطلان هذا لا يشك فيه ابن التركماني فضلًا عن أن يخفى عليه. أضف إلى هذا أن ما تضمنته رواية الجماعة قد صح متواترًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث جماعة من الصحابة خرجت أحاديثهم في الصحيح معرفة "بأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر" الأول بمثلثة والثاني بمثناة، وهو معنى "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر" الذي رواه مالك وموافقوه، فالثمر بمثلثة شامل للرطب وغيره من الفواكه الرطبة، ولهذا احتج بها ابن حزم على هذه الصورة المذكورة في حديث مالك مع إعراضه عن هذا الحديث لعدم

<<  <  ج: ص:  >  >>