للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من طريقه: "وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تُنتجَ الناقةُ، ثم تُنتجَ التي في بطنها" وهذا التفسير من كلام نافع كما ذكره البخاري أيضًا في كتاب السلم من رواية جُوَيرية عن نافع عن ابن عمر قال: "كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه" فسَّره نافع: إلى أن تُنتج الناقة ما في بطنها. لكنه خرجه أيضًا -في أيام الجاهلية- من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" فإن لم يكن قوله: "وحبل الحبلة" مدرجًا فالتفسير من كلام ابن عمر.

١٣٧٦ - قوله: ومنها "نهيه عن بيع ما لم يُخلق".

البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل -قال: والمجر: ما في الأرحام" الحديث. وموسى بن عبيدة ضعيف، وقال البيهقي: (إنه تفرد به بهذا اللفظ، وقد أنكره يحيى بن معين على موسى وكان من أسباب تضعيفه. وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه سمعه ينهى عن بيع المجر" فعاد الحديث إلى رواية نافع -يعني في بيع حبل الحبلة- فكأن ابن إسحاق أداه بالمعنى). وروى ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>