حتى تُزْهِيَ. قالوا: وما تُزهِيَ؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فبمَ تستحلُّ مال أخيك" لفظ مسلم، وفي رواية له: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض".