المسيب قال:"لا ربا في الحيوان، وإنما نُهيَ من الحيوان عن ثلاثة: عن المَضَامين والمَلاقيح وحَبَل الحَبَلَة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال" هكذا رواه مرسلًا دون ذكر أبي هريرة، وتابعه معمر على ذلك، وخالفهما عمر بن قيس، فرواه عن الزهري موصولًا كما قال صالح بن أبي الأخضر، ذكر ذلك الدارقطني في علله، ويؤيد الوصل وروده موصولًا من حديث عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبَل الحَبَلة، وعن بيع الغرر لما رواه ابن أبي عاصم في البيوع له.
وفي الباب عن ابن عمر موصولًا أيضًا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند قوي كما قال الحافظ.