"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض".
وحديث سعد بن أبي وقاص تقدم عزوه والكلام عليه مطولًا.
وحديث أنس بن مالك رواه البخاري عنه قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة".
وحديث رجل من الصحابة أو بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد ومسلم والطحاوي، والبعض المذكور هو سهل بن أبي حثمة إلَّا أنه وقع عند مسلم في رواية له عن بُشير عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا:"رخّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العَرِيَّة بخرصِها تمرًا".
١٤٠٣ - حديث جابر قال:"ابتَاعَ مِنِّي رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا وشَرَطْتُ ظَهْرَهُ إلى المَدِينَةِ" قال: وهذا الحديث في الصحيح.