للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بجواب النبي - صلى الله عليه وسلم - دون اشتراط جابر، كما أن جماعة رووه فلم يتعرضوا لهذا أصلًا، لا لذكر الاشتراط ولا غيره، كالأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عند أحمد والنسائي، وكالأسود بن قيس عن نبيح عن جابر عند أحمد أيضًا وكثير بن عقبة الدورقي عن أبي المتوكل عن جابر عند أحمد والبخاري. ولمحمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد وكالمعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر عند النسائي وكغير هؤلاء ممن لم يذكر في روايته هذا أصلًا، إنما ذكر: أنه باعه الجمل ثم سلمه إياه بالمدينة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمل وثمنه، فعدم ذكرهم للشرط لا يدل على عدم وجوده من جابر بثبوته في الروايات الأخرى، وكذلك عدم ذكره في رواية من اقتصر على قوله: (أفقرناك ظهره" أو "على أن لك ظهره إلى المدينة" لا يدل على عدم وجوده عن جابر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال له هذا إجابة لشرط الابتداء كما ورد مُصرَّحًا به في الرواية الأخرى، فترجم ما قاله البخاري، وهو وجود الاشتراط، ولم يبق في الحديث اضطراب من هذه الجهة، نعم فيه اختلاف كثير أيضًا في ذكر ثمن

<<  <  ج: ص:  >  >>