والبيهقي، كلهم من رواية أبي عاصم، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طهور الإِناء إذا ولغ الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرة مرة أو مرتين". قرة يشك، قال أبو بكر النيسابوري، شيخ الدارقطني، كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهرة موقوفًا.
قلت: والذي فصل ذلك، علي بن نصر الجهضمي، كما ذكره الحاكم فقال:(وقد شفى عليّ بن نصر الجهضمي عن قرة في بيان هذه اللفظة). ثم أخرج من طريقه عن قرة، فذكر الحديث مرفوعًا إلى قوله:"أولاهن بالتراب"، ثم ذكر أبو هريرة الهر، لا أدري قال مرة أو مرتين، قال نصر بن علي، وجدته في كتاب أبي في موضع آخر، عن قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة في الكلب مسندًا، وفي الهرة موقوفًا.
وقال البيهقي: (ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن بكار بن قتيبة، عن أبي عاصم، والهرة مثل ذلك، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة، إلا أنه أخطأ في