للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُ شَيْئًا فاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بالخِيارِ إذَا أتَى السُّوقَ" قال المصنف: خرجه مسلم وغيره.

قلت: هو كذلك، وأخرجه أيضًا أحمد والأربعة والبيهقي وجماعة. وهو عند البخاري مختصرًا بلفظ: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد".

وفي الباب عن ابن مسعود قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع" متفق عليه. وعن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق" متفق عليه واللفظ لمسلم، وللبخاري عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع

<<  <  ج: ص:  >  >>