للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلَّا أن يشترط المبتاع، رواه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من رواية جماعة عن الزهري عن سالم به، إلَّا أن بعضهم فرّقه بالإِسناد نفسه كابن الجارود، واقتصر الدارمي على ذكر العبد، وهو عنده من رواية ابن أبي ذيب عن الزهري. وهكذا رواه عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكًا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع" رواه أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>