للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية أبي حنيفة عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أحمد وأبو داود بذكر العبد فقط، لكن أحمد رواه مرة من طريق سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر، ومرة من طريق سلمة بن كهيل عمن سمع جابرًا، ومن هذا الطريق هو عند أبي داود. وعن عبادة بن الصامت بنحوه أيضًا أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي عنه قال: "إنَّ من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ثمر النخل لمن أبَّرها إلَّا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلَّا أن يشترط المبتاع" وهو عند أحمد مطولًا. وعن علي -عليه السلام- قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" رواه البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، وهذا منقطع. وبمجموع هذه الطرق يعلم أنه لم يصب من رجَّح رواية نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفًا، وأن الصواب ما قاله سالم عن أبيه والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>