أوجه عن يعلى، إلَّا أن أكثرهم قال: عن رافع بن خديج قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[عن أمر] كان لنا نافعًا، وطواعيةُ اللهِ ورسولهِ أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض" فذكر مثله، غير أنه قال:"ولا بطعام مسمَّى" ورواه مسلم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإِسناد عن رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل عن بعض عمومته.
١٤٨٣ - قوله (وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها).
قلت ورد النهي عن المحاقلة من حديث جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري عند مالك والدارمي والبخاري ومسلم وغيرهم، ومنهم جابر بن عبد الله عند الطيالسي والبخاري ومسلم والترمذي وجماعة، وأبو هريرة عند