١٥٠٧ - قوله: وما رواه مالك من مرسل سعيد بن المُسَيِّب أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ ليهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ "أقِركُم فيها ما أقَركمُ الله، على أنَّ الثمَرَ بَيْنَنَا وبَيْنَكُم" قال: وكانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْن رَوَاحَةَ فيَخْرُصُ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمْ، ثُم يقولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وإِنْ شِئْتم فَلِيَ، فكانُوا يأخذُونَهُ".
هو عند مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. ومن طريق مالك رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما. قال ابن عبد البر:(كذا رواه مرسلًا رواة الموطأ وأصحاب ابن شهاب، وقد وصله منهم صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة).
قلت: أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا محمَّد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان أنبأنا صالح -وهو ابن أبي الأخضر- عن الزهريّ به مطولًا، ولفظه: عن أبي هريرة قال: "لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر دعا يهودًا فقال: نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوها، أقركم ما أقركم الله -عَزَّ وَجَلَّ-. قال: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله يخرصها، ثم يخيرهم أن يأخذوها أو يتركوها. وأن اليهود أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض ذلك فشكوا إليه، فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له ما ذكروا، فقال عبد الله: يا رسول الله هم بالخيار إن شاءوا أخذوها، وإن تركوها أخذناها. فرضيت