١٥١٩ - حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المُسَيِّب "أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالشُفْعَةِ فيما لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُرَكَاءِ، فإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ بَينَهُمْ فَلا شُفْعَة".
هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وكذلك رواه عنه الشافعي، ورواه أيضًا الطحاوي والبيهقي من طريقه. وهكذا رواه يونس عن الزهريّ لكنه قال: عن سعيد بن المسيب وحده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في الدور والأرضين ما لم تقسم، فإذا قسمت وافترقت فيها الحدود فلا شفعة فيها" رواه البيهقي. ورواه عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بمثل ما في الموطأ، خرّجه الطحاوي والبيهقي. وكذلك رواه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة عن مالك، خرّجه الطحاوي والبيهقي. وهكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني عن مالك، لكنه اختلف عليه فيه، فمنهم من قال عنه عن مالك عن سعيد