للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ألفاظ، وسيأتي في الذي بعده.

* * *

١٥٤٨ - قوله: (وَرُبَّما احَتجُّوا بأنَّ حَدِيْثَ أبي هُرَيْرَة مخْتَلَفٌ فِيْه، وذَلِكَ أنَّ الزُهْرِيَّ رَوَى عَنْ أبي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرحْمَنِ، عن أبي هُرَيْرَة، أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: أيُّما رَجُلٍ مَاَتَ أوْ أفْلَسَ فَوَجَدَ بَعْضُ غُرَمَائِهِ مَالَهُ بَعْيِنِهِ فَهُوَ أسْوَءُ الغرَمَاءِ).

لم أره بهذا اللفظ من رواية الزهريّ عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بل ولا من هذا الوجه أيضًا، وقد جاء الحديث عن أبي هريرة بألفاظ.

الأول: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره.

وفي لفظ: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره رواه عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أخرجه مالك، والطيالسي وأحمد، والدارمي،

<<  <  ج: ص:  >  >>