عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة أخرجه مسلم، والبيهقي، وكذلك هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني، والبيهقي.
اللفظ الثاني: مثله إلا أنه زاد فيه ذكر الميت مع المفلس، وجعل حكمهما واحدًا، رواه ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة الزرقي قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لبنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، أخرجه الطيالسي، والشافعي، وأبو داود وابن ماجه، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم:(صحيح الإِسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ).
وأمَّا أبو داود فقال: (على ما في بعض نسخ السنن من يأخذ بهذا، أبو